عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

367

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ورببع إلا أنه يأخذ في ثلاثة أعبد وربع , فيكون له منهم تسعتهم , وأربعة أخماس التسع , وأربعة أجزاء من اجزاء الدينار الذي هو سبعة عشر جزءا وللورثة ما بقي , فما صار له في نفسه عتق . وغن خرج السهم أولا للمقوم بخمسين , بدينا المدبر في الثلث , واعتقنا من هذا / خمس قيمتهم ثلاثين أخماسه , ثم يكون له في نفسه وفى الثلاثة الأرقاء تسعة أعشار ثلث ذلك , وسته اجزاء الدينار , اثنين وعشرين جزءا , قيمتهم - يريد الرقيق - تسعون دينارا , وهو كمن قال : رأس من رقيقى لفلان . وهم أربعة أرؤس وخمسا راس , فله من ذلك الجزء في القن , فيأخذ في نفسه وفى الثلاثة الأرقاء ربع ذلك , وربع الخمسين . قال سحنون : وذهب أشهب إلى قوله لا أقول فيمن قال لمدبروقن : أحدكما حر عند موته , أنه يبدأ بالمدبر في الثلث , فإن فضل شئ , عتق الاخر فيه , ولم يكن عليه محاصة في عتقه ما يدخل عليه في وصياته من تجديد عتق المدبر , كعبدين , قال : أحدهما حر . فلم يسهم بينهما , فاستحق أحدهما بحرية , أن الآخر يعتق في الثلث , وكذلك عن مات أحدهما . وقال أشهب : ولو كانوا ثلاثة أحدهم مدبر في الصحة , فقال في وصيته : أحدهم حر . إن المدبر مبدأ في الثلث , فإن بقي شئ منه أسهم بين الاثنين في نصف قيمتهما , فمن خرج عتق , وإن وفى بنصف قيمتهما أو ما خرج منه فيها , فإن جاوزت قيمته نصف قيم \ تهما , عتق في الثاني ذلك إن حمل الثلث أو ما حمل من بقية نصف القيمة . قال سحنون : لا أقول به , وقولي على ما تقدم من قول ابن القاسم لأن قوله : أحدكم حر . لعل الميت / أراد المدبر . قال اشهب : وإن قال لفلان عبد من عبيدي . وهم الخمسة أحدهم مدبر في الصحة , انه يبدأ بالذي في الثلث , يكون للرجل ربع الباقين لا خمسهم , ولو كان المدبر رابعا , كان له ثلث الباقين , أو كان ثالثا , فله نصف الباقين